الفصل 22
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
الإستئجار البحري لا يكون صحيحا إلا إذا أبرمه المجهز أوالبحري نفسه ويجب أن تمنح للبحري وعند الاقتضاء لمستشاره التسهيلات اللازمة لفحص الإستئجار قبل إمضائه. وتبقى السلطة البحرية بعيدة عن هذه العمليات إلا أنها تتولى التأشير على العقد بعد تحققها بسؤال الطرفين وعند الاقتضاء بتلاوة شروط العقد وقيوده عليهما بصوت مرتفع من أن هذه الشروط والقيود معلومة ومفهومة منهما ويجب على السلطة البحرية ان ترفض تأشيرها إذا تضمن العقد شروطا لأحكام هذه المجلة أو لمقتضيات النظام العام وفيما عدا الصورة المشار إليها بالفقرة السابقة وصورة عدم توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 21 فانه يقع ذلك في الشروع بعد ذلك في التقييد طبقا لأحكام الفصل 13 المتقدم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون