الفصل 113
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أصبحت الراحة السنوية مستحقة فإنها تمنح بعد إتفاق الطرفين في أول مناسبة حسبما تقتضيه ضروريات العمل. ولا يمكن للمجهز ان يرقص منح هذه الراحة للبحري بعد قضائه إثني عشرشهرا في العمل على متن السفينة ولا يجبر أحد بدون رضاه على بالراحة السنوية التي يستحقها بأي ميناء آخر غير ميناء التراب الذي استؤجرة التراب الذي الذي يقيم به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون