الفصل 33
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995. ينتهي الاستئجار المبرم لمدة غير معينة بنقضه من أحد الطرفين في ميناء شحن أو تفريغ السفينة شرط احترام أجل التنبيه المسبق المتفق عليه والذي يجب ان لا يقل على أربع وعشرين ساعة. يترتب عن فسخ العقد بصفة غير قانونية أداء غرامة تقدر حسب العرف الجاري بالميناء ونوع الخدمات الملتزم بها مع مراعاة جميع الظروف التي يمكن أن تبرر وجود ضرر وأن تحددمداه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون