الفصل 126
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
الإتفاقية المشتركة للشغل البحري هي إتفاق متعلق بشروط العمل على متن السفن التجارية مبرم بين المجهزين المنظمين لكتله أو القائمين
شخصيا من جهة وبين مؤسسة أو عدة مؤسسات نقابية للبحريين من جهة أخرى يجب أن تكون تلك الإتفاقية كتابية وإلا كانت عديمة الإعتبار. ففي كل مؤسسة تجهيز تفرض أحكام تلك الإتفاقية على العلاقات المتولدة عن العقود الفردية أو الجماعية إذا كانت شروط ذلك العقد أكثر نفعا للبحريين من
شروط الإتفاقية المشتركة. يجب أن يعلق رئيس المؤسسة إعلانا على متن السفينة ويجب أن يحتوي هذا الإعلان على وجود الإتفاقية المشتركة والمتعاقدين الموقعين بها وتاريخ الإيداع
ومكانه ويجعل نظيرا من الإتفاقية تحت طلب البحريين.
شخصيا من جهة وبين مؤسسة أو عدة مؤسسات نقابية للبحريين من جهة أخرى يجب أن تكون تلك الإتفاقية كتابية وإلا كانت عديمة الإعتبار. ففي كل مؤسسة تجهيز تفرض أحكام تلك الإتفاقية على العلاقات المتولدة عن العقود الفردية أو الجماعية إذا كانت شروط ذلك العقد أكثر نفعا للبحريين من
شروط الإتفاقية المشتركة. يجب أن يعلق رئيس المؤسسة إعلانا على متن السفينة ويجب أن يحتوي هذا الإعلان على وجود الإتفاقية المشتركة والمتعاقدين الموقعين بها وتاريخ الإيداع
ومكانه ويجعل نظيرا من الإتفاقية تحت طلب البحريين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون