Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
الإتفاقية المشتركة للشغل البحري هي إتفاق متعلق بشروط العمل على متن السفن التجارية مبرم بين المجهزين المنظمين لكتله أو القائمين
شخصيا من جهة وبين مؤسسة أو عدة مؤسسات نقابية للبحريين من جهة أخرى يجب أن تكون تلك الإتفاقية كتابية وإلا كانت عديمة الإعتبار. ففي كل مؤسسة تجهيز تفرض أحكام تلك الإتفاقية على العلاقات المتولدة عن العقود الفردية أو الجماعية إذا كانت شروط ذلك العقد أكثر نفعا للبحريين من
شروط الإتفاقية المشتركة. يجب أن يعلق رئيس المؤسسة إعلانا على متن السفينة ويجب أن يحتوي هذا الإعلان على وجود الإتفاقية المشتركة والمتعاقدين الموقعين بها وتاريخ الإيداع
ومكانه ويجعل نظيرا من الإتفاقية تحت طلب البحريين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟