الفصل 20
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
لا يرسم البحري بدفتر طاقم السفينة التي تقوم عادة برحلات بحرية لمدة تتجاوز الإثنين وسبعين ساعة إلا بعد فحص طبي يجرء المجهز من طرف طبيب معين أو مقبول من السلطة البحرية. وتضبط السلطة البحرية نوع هذا الفحص الطبي الذي يجب إجراؤه باعتبارسن البحري المعني ونوع العمل الذي سيعهد إليه وذلك بعد إستشارة المنظمات النقابية المعينة للمجهزين والبحريين. والوثيقة التي تسلم إثر هذا الفحص يجب أن تشهد بالخصوص بأن صاحبها غير مصاب بأي مرض من شأنه أن يتفاقم بالعمل بحرا أو يجعله غير صالح للقيام بهذا العمل أو فيه خطر على صحة غيره ممن هم على متن السفينة. والوثيقة الطبية الخاصة بمن هو دون العشرين عاما تبقى صالحة لمدة لا تتجاوز إبتداء من تاريخ تسليمها. لوثيقة الطبية الخاصة بمن بلغ العشرين عاما كاملة تبقى صالحة لمدة تضبطها السلطة البحرية وإذا انقطت مدة صلاحية الوثيقة الطبية أثناء رحلة فإن الوثيقة تظل صالحة إلى إنتهاء الرحلة وللبحري الذي لم يحظي بتسليم وثيقة طبية الحق في أن يعرض نفسه علي الفحص من جديد بواسطة احد المحكمين الطبيين يكون مستقلا عن كل مجهز أو من منظمات المجهزين ومعينا لهذا الغرض من طرف السلطة البحرية. والربابنة والضباط والسائقون وغيرهم من الساهرين على الآلات المحركة والأشخاص المكلفون بالرصد بحراً وكذلك الأشخاص الذين ليس لهم الشهادات المطلوبة المكلفون بالحراسة على جسر السفينة أو ببيت الآلات المحركة يجب عليهم علاوة على ذلك أن يقدموا عند تقييد وثيقة من طبيب اختصاصي تشهد لهم بقوة السمع والبصر وكذلك بقدرتهم على تمييز الألوان وهذه الوثيقة يجب تجديدها :
أ) بامر من السلطة البحرية في صورة حصول خطا تبين منه نقص في قوة السمع والبصر أو عجز على تمييز الألوان أو لغير ذلك من الأسباب,
ب ) كل خمسة أعوان في جميع الصور
وللسلطة البحرية في صورة التاكد ان ترخص في ابحار البحري باعفاءه من الفحص الطبي على شرط أن يجري ذلك الفحص بالفعل بأول ميناء يوجد به نائب عن السلطة البحرية.
أ) بامر من السلطة البحرية في صورة حصول خطا تبين منه نقص في قوة السمع والبصر أو عجز على تمييز الألوان أو لغير ذلك من الأسباب,
ب ) كل خمسة أعوان في جميع الصور
وللسلطة البحرية في صورة التاكد ان ترخص في ابحار البحري باعفاءه من الفحص الطبي على شرط أن يجري ذلك الفحص بالفعل بأول ميناء يوجد به نائب عن السلطة البحرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون