الفصل 52
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
عمل البحريين الفعلي على متن السفن غير المجهزة للصيد لايمكن ان تجاوز مدته مهما كان صنف الأعوان الذي ينتمون إليه ثماني ساعات في اليوم وأربعين ساعة في الأسبوع أو مدة لا تتجاوز الحد تحسب على قاعدة فترة من الزمن غير الاسبوع وكل ساعة تقضي في العمل بعد ساعات العمل اليومية المحددة بالفقرة السابقة
تعتبر ساعة زائدة و يستحق عنها المعني زيادة في الأجر. ويجب أن يمنح للبحري العامل على متن السفن غير المجهزة للصيد أيام راحة تامة وقابلة للجمع بينها قدرها ستة أيام عمل. ويوم الراحة هو عبارة عن قضاء أربع وعشرين ساعة متتابعة في الراحة تحسب بداية من الوقت الاعتيادي الذي يكون من الواجب على البحري المعني أن يقوم
بعمله اليومي. والقيام بأي عمل يوم الراحة يترتب عنه توقيف مفعولها لها إلا إذا كان المتسبب في العمل أمرا طارنا ولم تتجاوز مدته ساعتين.
تعتبر ساعة زائدة و يستحق عنها المعني زيادة في الأجر. ويجب أن يمنح للبحري العامل على متن السفن غير المجهزة للصيد أيام راحة تامة وقابلة للجمع بينها قدرها ستة أيام عمل. ويوم الراحة هو عبارة عن قضاء أربع وعشرين ساعة متتابعة في الراحة تحسب بداية من الوقت الاعتيادي الذي يكون من الواجب على البحري المعني أن يقوم
بعمله اليومي. والقيام بأي عمل يوم الراحة يترتب عنه توقيف مفعولها لها إلا إذا كان المتسبب في العمل أمرا طارنا ولم تتجاوز مدته ساعتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون