الفصل 30
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
ينقضي إستئجار مهما كان نوعه :
(1) بحلول الأجل أو بانتهاء ة المتفق عليها،
(2) بتراضي الطرفين
(3) بالتنبيه بالإنهاء الواقع من أحد الطرفين على الآخر وفقا لأحكام هذه المجلة
(4) بتطبيق أحكام الفصل 34
(5) بنزول البحري إلى البر بسبب مرض أو جرح.
(6) بحكم مقرر الفسخ أو مصرح به،
(7) بدعوة البحري للخدمة العسكرية
(8) بوفاة البحري.
(9) بتلف السفينة أو معاينة عدم صلوحياتها للملاحة بصفة رسمية أو حجزها.
(1) بحلول الأجل أو بانتهاء ة المتفق عليها،
(2) بتراضي الطرفين
(3) بالتنبيه بالإنهاء الواقع من أحد الطرفين على الآخر وفقا لأحكام هذه المجلة
(4) بتطبيق أحكام الفصل 34
(5) بنزول البحري إلى البر بسبب مرض أو جرح.
(6) بحكم مقرر الفسخ أو مصرح به،
(7) بدعوة البحري للخدمة العسكرية
(8) بوفاة البحري.
(9) بتلف السفينة أو معاينة عدم صلوحياتها للملاحة بصفة رسمية أو حجزها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون