Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يحرر أثناء الجلسة محضر في إتمام او عدم اتمامه وينص بهذا المحضر على شروط الإتفاق الحاصل بين الطرفين والاسباب التي حالت دون حصوله. وبمضي الحاضرون بالمحضر أو ينص به على أنهم لا يحسنون الإمضاء او انه لا يمكنهم ذلك وتسلم نسخة منه حاملة لطابع السلطة البحرية إلى من يطلبها
الطرفين. وشروط الإتفاق الحاصل تكون إلزامية للطرفين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟