الفصل 155
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يحرر أثناء الجلسة محضر في إتمام او عدم اتمامه وينص بهذا المحضر على شروط الإتفاق الحاصل بين الطرفين والاسباب التي حالت دون حصوله. وبمضي الحاضرون بالمحضر أو ينص به على أنهم لا يحسنون الإمضاء او انه لا يمكنهم ذلك وتسلم نسخة منه حاملة لطابع السلطة البحرية إلى من يطلبها
الطرفين. وشروط الإتفاق الحاصل تكون إلزامية للطرفين.
الطرفين. وشروط الإتفاق الحاصل تكون إلزامية للطرفين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون