الفصل 78
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
الحسابات المتعلقة بأجور البحريين تصفى عند ختم دفتر الطاقم آخر كل رحلة وفيما يخص الملاحة الساحلية الداخلية تقع التصفية في آخر
كل شهر وأجور البحري النازل من السفينة بمفرده بصفة قانونية سواء بالبلاد التونسية او بالبلاد الأجنبية وقبل ختم دفتر الطاقم تصفي عند النزول.
كل شهر وأجور البحري النازل من السفينة بمفرده بصفة قانونية سواء بالبلاد التونسية او بالبلاد الأجنبية وقبل ختم دفتر الطاقم تصفي عند النزول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون