الفصل 65
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة استصفاء السفينة أو ضبطها وكذلك إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة لسبب لا ينسب لفعل المجهز أو خطئه فإن البحري المستخدم بالمشاهرة أو بالرحلة يستحق أجره بقدر أيام عمله والبحري المستخدم بحصة في الأرباح أو في أجر السفينة يتقاضى وفقا لما اقتضاه استئجاره حصته في الأرباح أو في الأجر الذي اكتسبته السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون