Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يجوز للربان ان يطرد البحري قبل التنبيه عليه ولا أن يطالب أن بنزوله إلى البر إلا لسبب معتبر من شأنه ان يعرض أمن السفينة إلى الخطر أو ان يحير راحة أفراد الطاقم وبعد الحصول على رخصة من السلطة البحرية ويقع التنصيص على سبب الطرد بدفتر الطاقم ولا يستحق البحري في هذه الحالة أية غرامة وتمكن المطالبة بالغرم ان كان في الطرد ضرر بالمجهز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟