الفصل 34
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للربان ان يطرد البحري قبل التنبيه عليه ولا أن يطالب أن بنزوله إلى البر إلا لسبب معتبر من شأنه ان يعرض أمن السفينة إلى الخطر أو ان يحير راحة أفراد الطاقم وبعد الحصول على رخصة من السلطة البحرية ويقع التنصيص على سبب الطرد بدفتر الطاقم ولا يستحق البحري في هذه الحالة أية غرامة وتمكن المطالبة بالغرم ان كان في الطرد ضرر بالمجهز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون