Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على البحري أن يقوم بالأشغال التي تفرضها ظروف القوة القاهرة أو التي يوجبها انفاذ السفينة نفسها أو غيرها من السفن أو الركاب أو حطام
سفينة أو أمتعة أو حمولات بحالة غرق أو مساعدة أية سفينة في حالة خطر بدون أن يمكن إعتبار القيام بتلك الأشغال بالنسبة إلى الحق في الراحة الأسبوعية وبدون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفقرة رقم (2) الفصل 53 المتقدم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟