الفصل 54
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على البحري أن يقوم بالأشغال التي تفرضها ظروف القوة القاهرة أو التي يوجبها انفاذ السفينة نفسها أو غيرها من السفن أو الركاب أو حطام
سفينة أو أمتعة أو حمولات بحالة غرق أو مساعدة أية سفينة في حالة خطر بدون أن يمكن إعتبار القيام بتلك الأشغال بالنسبة إلى الحق في الراحة الأسبوعية وبدون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفقرة رقم (2) الفصل 53 المتقدم.
سفينة أو أمتعة أو حمولات بحالة غرق أو مساعدة أية سفينة في حالة خطر بدون أن يمكن إعتبار القيام بتلك الأشغال بالنسبة إلى الحق في الراحة الأسبوعية وبدون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفقرة رقم (2) الفصل 53 المتقدم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون