الفصل 7
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
نقح بالقانون عدد 59 لسنه 1995 المؤرخ في 3 جويليه 1995 يقع التنصيص بالدفتر المهني لرجال البحر على الرقم الذي سجل به البحر بدفتر البحريين بميناء التسجيل. يحتوي الدفتر المهني لرجال البحر على اوصاف صاحبه مع صورته وعلى بيان اسمه ولقبه ومكان ولادته وجنسيته ومقره والصفه التي استؤجر بها وكذلك على امضاءه علامة إبهامه. كما يقع التنصيص به على اسم السفينة وميناء تجهيزها ومكان كل استئجار وتاريخ ومكان كل طرد من العمل وعند الاقتضاء على اداء مصاريف الإعادة إلى الاوطان مع بيان ميناء هذه الإعادة ويجب ان تكون كل هذه البيانات موقعة بتأشيرة السلطة البحرية ويحتوي الدفتر علاوة على ذلك على أهم أحكام هذه المجلة. يضبط بقرار من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية شكل وأنموذج ومدة صلاحية الدفتر المهني لرجال البحر وكذلك نص وشكل التصريح بالهوية المنصوص عليه بالفصل 6 اعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون