الفصل 130
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للكتل المكونة بصفة قانونية والمرتبطة بإتفاقية مشتركة للشغل البحري أن تقوم باسمها الخاص بمطالبة غرم ضد الكتلات الأخرى أو ضد نفس أعضائها أو ضد كل شخص مرتبط بالإتفاقية والذي قد يخالف الإلتزامات المشترطة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون