الفصل 41
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
لى البحري أن يلتحق بالسفينة لمباشرة العمل الذي استؤجر من اجله في اليوم المعين بالعقد وفي الساعة التي يعينها له المجهز أو نائبه أو الربان. ولا يكمنه ان يتخلف عن الحضور بالسفينة بدون رخصة وهو ملزم بامتثال أوامر
رؤسائه فيما يتعـلق بالسفينة والحمولة سواء أكان بالميناء أو بعرض البحر وسواء على متن السفينة او بالبر
رؤسائه فيما يتعـلق بالسفينة والحمولة سواء أكان بالميناء أو بعرض البحر وسواء على متن السفينة او بالبر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون