الفصل 64
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
نقح بالقانون 59 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995في صورة هلاك السفينة غرقا يدفع للبحري أجره إلى يوم الكارثة ويستحق إبتداء من ذلك اليوم وعن المدة الفعلية التي يقضيها عاطلا عن العمل تعويضا مساويا للأجور المنصوص عليها بعقد الإستئجار غير أن مقدار هذاالتعويض لا يمكن أن يفوق في أي حال من الأحكام اجرة الشهرين
وفي صورة الإستخدام بالرحلة يدفع للبحري المتفق عليه بدون تعويض إضافي إذا كانت المدة المحتملة للرحلة تنتهي في غضون شهرين من تاريخ الكارثة. يدفع للبحري علاوة على ذلك عن الأيام التي يقضيها في اتقاذ حطام السفينة أو الأمتعة الغارقة أو المحمولة وذلك على الأساس المحدد بالفقرة الاولي من هذا الفصل لاحتساب التعويض عن البطالة. تنطبق أحكام هذا الفصل على أي سفينة مهما كان نوعها ملزمة أو غير ملزمة بمسك دفتر للطاقم، ذات ملكية عمومية أو خاصة، تقوم بملاحة بحرية باستثناء السفن الحربية ومراكب الصيد.
وفي صورة الإستخدام بالرحلة يدفع للبحري المتفق عليه بدون تعويض إضافي إذا كانت المدة المحتملة للرحلة تنتهي في غضون شهرين من تاريخ الكارثة. يدفع للبحري علاوة على ذلك عن الأيام التي يقضيها في اتقاذ حطام السفينة أو الأمتعة الغارقة أو المحمولة وذلك على الأساس المحدد بالفقرة الاولي من هذا الفصل لاحتساب التعويض عن البطالة. تنطبق أحكام هذا الفصل على أي سفينة مهما كان نوعها ملزمة أو غير ملزمة بمسك دفتر للطاقم، ذات ملكية عمومية أو خاصة، تقوم بملاحة بحرية باستثناء السفن الحربية ومراكب الصيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون