الفصل 147
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يكون على متن كل سفينة تجارية ذات حمولة قائمة تتجاوز مانتين وخمسين طنا حجميا تلميذ بحري أو مبتدئ في خدمة سطح السفينة إذا كان عدد أعوان سطح السفينة لا يتجاوز خمسة عشر رجلا أو جزءا من خمسة عشر رجلا وتلميذ بحري أو مبتدئ على كل جمع زائد على ذلك يتركب من عشرة رجال ولحساب عدد الأعوان يقع إعتبار ضابط سطح السفينة دون التلامذة البحريين و المبتدئين الذين سبق إبحارهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون