الفصل 36
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أثبت البحري للمجهز أو لنائبه إما قدرته على الحصول على قيادة سفينة أو على ضابط أو ضابط للآلات المحركة أو أية أخرى من التي يشغلها وإما وجود مصلحة عظمى في مبارحته للعمل لأسباب طارات منذ استئجاره جاز له أن يطلب إقالته بشرط أن يقدم لتعويضه شخصا ذا كقاءة و مقبولا من المجهز أو نائبه وبدون أن تترتب عن ذلك مصاريف جديدة للمجهز وللبحري هذه الحالة الحق في الأجور المتعلقة بمدة عمله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون