الفصل 29
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يكتسب الاستئجار البحري قوة القانون بمجرد ترسيم البحري بدفتر الطاقم من طرف السلطة البحرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون