الفصل 27
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يجب التنصيص بعقد الاستئجار البحري علاوة على ذلك وبصفة صريحة على ما يلي :
(1) إسم ولقب البحري وتاريخ ولادته أو ومكان ولادته وجنسيته
(2) مكان وتاريخ إبرام العقد،
(3) السفينة أو السفن التي التزم البحري بالعمل على متنها
(4) عدد أفراد طاقم السفينة
(5) الرحلة أو الرحلات المزمع القيام بها إن أمكن تعيينها
(6) المصلحة التي يجب إلحاق البحري بها
(7) المكان والتاريخ الذين يجب فيهما على البحري أن يحضر بالسفينة للشروع في عمله،
(8) المؤن التي ستقدم للبحري.
9) طريقة التأجير التي إتفق عليها الطرفان
10) مقدار الأجر المحدد أو قاعدة الأرباح وكذلك مقدار الأجر عن الساعات الزائدة.
(11) أجل انقضاء العقد وميناء النزول إلى البر,
(12) الراحة السنوية.
(1) إسم ولقب البحري وتاريخ ولادته أو ومكان ولادته وجنسيته
(2) مكان وتاريخ إبرام العقد،
(3) السفينة أو السفن التي التزم البحري بالعمل على متنها
(4) عدد أفراد طاقم السفينة
(5) الرحلة أو الرحلات المزمع القيام بها إن أمكن تعيينها
(6) المصلحة التي يجب إلحاق البحري بها
(7) المكان والتاريخ الذين يجب فيهما على البحري أن يحضر بالسفينة للشروع في عمله،
(8) المؤن التي ستقدم للبحري.
9) طريقة التأجير التي إتفق عليها الطرفان
10) مقدار الأجر المحدد أو قاعدة الأرباح وكذلك مقدار الأجر عن الساعات الزائدة.
(11) أجل انقضاء العقد وميناء النزول إلى البر,
(12) الراحة السنوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون