الفصل 68
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة الاتفاق بعقدة الاستئجار على ان يكون كامل الأجر أو بعضه حصة في الأرباح أو في أجر السفينة فإن البحري يستحق عند فسخ الاستئجار بفعل أو خطأ المجهز أو نائبه غرامة تحدد باتفاق الطرفين أو من قبل المحكمة . وفي صورة الفسخ بفعل أو خطا الشاحنين يساهم البحري في للسفينة بالقدر الذي كان يساهم به في الغرامات الممنوحة للسفينة بالقدر الذي كان يساهم به قي الأرباح أو أجر السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون