الفصل 90
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
العقلة التوقيفية على الأجور أو الحصص أو الأرباح الراجعة للبحري تتم حسب التشريع الجاري به العمل ولدى قابض القمارق بميناء التقييد بالبلاد التونسية بميناء تونس في صورة التقييد بالبلاد الأجنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون