الفصل 96
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
لا تسري أحكام الفصليين 93 و 95 في الأحوال التالية :
(1) إذا تسببت البحري في المرض أو الجرح عمدا أو إذا ترتب المرض أو الجرح عن خطئه الفاحش
(2) إذا تسبب حالة السكر التي كان عليها البحرى فى المرض أو الجرح مباشرة. (3) إذا نجم المرض أو الجرح عن خرق البحري للنظام خاصة إذا بارح السفينة بدون رخصة. لكن يجب على الربان في هذه الحالات أن يتولى معالجة البحري الى أن ينزل إلى البر عند الاقتضاء غير أن البحري الذي لم يعد قادرا على مواصلة عمله . السفينة يفقد الحق في أجره بداية من اليوم الذي يكون قد انقطع فيه عن العمل وتحمل نفقات مسكنه ومأكله على السفينة إلى وقت نزوله إلى البر ويمكن طرح هذه المصاريف مما يستحقه البحري.
(1) إذا تسببت البحري في المرض أو الجرح عمدا أو إذا ترتب المرض أو الجرح عن خطئه الفاحش
(2) إذا تسبب حالة السكر التي كان عليها البحرى فى المرض أو الجرح مباشرة. (3) إذا نجم المرض أو الجرح عن خرق البحري للنظام خاصة إذا بارح السفينة بدون رخصة. لكن يجب على الربان في هذه الحالات أن يتولى معالجة البحري الى أن ينزل إلى البر عند الاقتضاء غير أن البحري الذي لم يعد قادرا على مواصلة عمله . السفينة يفقد الحق في أجره بداية من اليوم الذي يكون قد انقطع فيه عن العمل وتحمل نفقات مسكنه ومأكله على السفينة إلى وقت نزوله إلى البر ويمكن طرح هذه المصاريف مما يستحقه البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون