Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للبحري إذا احترم أجل المنصوص عليه بالفصل 33 أن يطالب بفسخ استئجار لعدم وفاء المجهز بالتزام على أن حق البحري في فسخ الاستئجار لا يمكن أن يترتب عليه شيء أصلا :
(1) إذا حل آخر يوم من أجل التنبيه بعد الوقت الذي عينه السفينة المتأهبة للسفر لبداية العمل بنظام أرباع اليوم قصد الاقلاع على أنه لا يمكـن حرمان البحري من حقه في مبارحة العمل قبل الموعد المحدد للإقلاع بأربع وعشرين ساعة إلا إذا وجدت أسباب غير متوقعة ومبررة بصفة قانونية.
(2) إذا حل آخر يوم من أجل التنبيه بعد الوقت الذي عينه ربان السفينة الواصلة للميناء لنهاية العمل بنظام أرباع اليوم على أنه لا يمكن حرمان البحري من حقه في مبارحة العمل بعد وصول السفينة إلى ميناء أرسانها بأربع وعشرين ساعة إلا إذا وجدت أسباب غير متوقعة ومبررة بصفة قانونية. لكن للسلطة البحرية متى وجدت أسبابا معتبرة وبعد البحث أن ترخص في نزول البحري إلى البر حالا
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟