الفصل 131
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للأشخاص المرتبطين بإتفاقية مشتركة للشغل البحري أن يقوموا بقضية في طلب غرم ضد الأشخاص الآخرين أو الكتلات المرتبطة بالإتفاقية الذين قد يخالفون - بالنسبة إليهم - الإلتزامات المتعاقد عليها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون