الفصل 150
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر بحريا متعلما كل شخص ولو تجاوز سنه ثمانية عشر عاما يمتطي السفينة بعد إدلائه بما يثبت أن له من المستوي الثقافي المحدد بقرار من كاتب الدولة المكلف بالأسطول التجاري قصد تهيئة نفسه لوظائف تلميذ ضابط سطح السفينة أو آلاتها أو المصلحة اللاسلكية الكهربائية . ومدة ابحار الشخص أو ابحاراته بوصفه متعلما لا تتجاوز أربعةوعشرين شهرا. والبحريون المتعلمون يمتطون السفينة في جميع الحالات زيادة غلي عدد البحريين الذي يفرضه نظام الشغل على متن السفينة. وعلى المجهز أن يقبل ابحار البحري المتعلم الذي تعرضه عليه السلطة البحـرية بقدر ما تمسح بذلك هيئة السفينة. وللبحرى المتعلم رتبة تلميذ ضابط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون