Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعتبر بحريا متعلما كل شخص ولو تجاوز سنه ثمانية عشر عاما يمتطي السفينة بعد إدلائه بما يثبت أن له من المستوي الثقافي المحدد بقرار من كاتب الدولة المكلف بالأسطول التجاري قصد تهيئة نفسه لوظائف تلميذ ضابط سطح السفينة أو آلاتها أو المصلحة اللاسلكية الكهربائية . ومدة ابحار الشخص أو ابحاراته بوصفه متعلما لا تتجاوز أربعةوعشرين شهرا. والبحريون المتعلمون يمتطون السفينة في جميع الحالات زيادة غلي عدد البحريين الذي يفرضه نظام الشغل على متن السفينة. وعلى المجهز أن يقبل ابحار البحري المتعلم الذي تعرضه عليه السلطة البحـرية بقدر ما تمسح بذلك هيئة السفينة. وللبحرى المتعلم رتبة تلميذ ضابط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟