الفصل 6
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
على كل بحري يعمل على سفينة رافعة للعلم التونسي ان يكون حاملا لدفتر تسلمه اياه السلطة البحرية بميناء اول استئجار له. ويسلم القناصل البحريين الذين يبرمون بميناء اجنبي استئجارهم الاول للعمل بسفينة تونسية تصريحا بالهوية يقوم مقام الدفتر ريثما تتولى السلطة البحرية بالبلاد التونسية إعداد ذلك الدفتر عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون