الفصل 48
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على البحري شحن أية بضاعة على السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز أو من ينوبه والبحري الذي يخالف ذلك يكون مسؤولا عن جميع الغرامات أو الخطايا أو العقوبات التي يحكم بها من اجل ذلك على السفينة زيادة عما للربان في
الإذن بإلقاء تلك البضاعة بالبحر.
الإذن بإلقاء تلك البضاعة بالبحر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون