Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يحجر على البحري شحن أية بضاعة على السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز أو من ينوبه والبحري الذي يخالف ذلك يكون مسؤولا عن جميع الغرامات أو الخطايا أو العقوبات التي يحكم بها من اجل ذلك على السفينة زيادة عما للربان في
الإذن بإلقاء تلك البضاعة بالبحر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟