الفصل 67
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة فسخ الاستئجار بفعل أو خطا المجهز أو نائبه يستحق البحري المستخدم بالرحلة او المشاهرة أجره عن الأيام التي قضاها في خدمة السفينة، كما يستحق علاوة على ذلك وفي جميع الحالات غرامة طرد تساوي أجر ثلاثين يوما مع مراعاة الاتفاقيات المشتركة أو الخاصة التي تخول الحق في أكثر من ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون