الفصل 24
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يجب تحرير الإستئجار البحري بعبارات تضبط حقوق وواجبات كل من الطرفين وتوضع نسخة من العقد على ظهر السفينة تشهد بصحتها وتكون في متناول أفراد الطاقم أو عند تعذر ذلك يمسكها الربان على ذمة البـحري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون