الفصل 135
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تحتوي الإتفاقيات المشتركة على الأحكام التالية على الأقل :
أ . حرية النقابة وحرية الرأي
ب . الأجور التي تنطبق على كل صنف من أصناف البحريين وسلم الأرقام القياسية التي تنطبق على كل إختصاص صناعي والإجراءات لترسيم البحريين في كل صنف من الاصناف المذكورة . د. اجل الاعلام بالخروج . ج. إنتداب البحريين وإعفائهم . بدون أن يمكن للأحكام المشار إليها أن تمس بحرية النقابة و حرية الرأي. هـ . تراتيب متساوية مكلفة بفصل الصعوبات الناشئة عن تطبيق الإتفاقية أوتأويلها.
أ . حرية النقابة وحرية الرأي
ب . الأجور التي تنطبق على كل صنف من أصناف البحريين وسلم الأرقام القياسية التي تنطبق على كل إختصاص صناعي والإجراءات لترسيم البحريين في كل صنف من الاصناف المذكورة . د. اجل الاعلام بالخروج . ج. إنتداب البحريين وإعفائهم . بدون أن يمكن للأحكام المشار إليها أن تمس بحرية النقابة و حرية الرأي. هـ . تراتيب متساوية مكلفة بفصل الصعوبات الناشئة عن تطبيق الإتفاقية أوتأويلها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون