الفصل 3
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لأحد أن يرسم نفسه بدفتر التسجيل ولا أن يتسلم دفترا مهنيا بوصفه بحريا إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1)ان يثبت جنسيته
2) الا يكون قد سبق الحكم عليه إما بعقوبة جنائية،
أو بعقوبة جناحية تفوق العـامين سجنا بدون من أجل إحدى الجرائم الآتية : الإعتداء بالضرب الجرح أو السرقة أو التحيل أو الخيانة أو الإعتداء بالفاحشة أو العصيان أو الإعتداء الضرب على أعوان السلطة والقوة العامة.
3) ان يثبت إذا كان صغيرا حصوله على اذن كتابي من طرف الشخص او السلطة التى لها عليه حق الولاية أو حق الحضانة،
4) ان يكون قد توفرت فيه الشروط ؐ المرغوبة من التاحية البدنية،
5) ان يثبت انه عمل على متن سفينة أو له وعد في الإبحار.
1)ان يثبت جنسيته
2) الا يكون قد سبق الحكم عليه إما بعقوبة جنائية،
أو بعقوبة جناحية تفوق العـامين سجنا بدون من أجل إحدى الجرائم الآتية : الإعتداء بالضرب الجرح أو السرقة أو التحيل أو الخيانة أو الإعتداء بالفاحشة أو العصيان أو الإعتداء الضرب على أعوان السلطة والقوة العامة.
3) ان يثبت إذا كان صغيرا حصوله على اذن كتابي من طرف الشخص او السلطة التى لها عليه حق الولاية أو حق الحضانة،
4) ان يكون قد توفرت فيه الشروط ؐ المرغوبة من التاحية البدنية،
5) ان يثبت انه عمل على متن سفينة أو له وعد في الإبحار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون