الفصل 136
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المنظمات النقابية التي هي طرف في مشتركة للشغل البحري وقعت الموافقة عليها و مبرمة لمدة غير معينة والتي تباشر حقها في جعل حد للإتفاقية المذكورة حسبما جاء بالفصل 128، ان تبلغ إلى كاتب الدولة المكلف بالأسطول التجاري نسخة من الإعلام الذي وجهته الي الاطراف الآخرين وذلك في نفس الآجال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون