الفصل 109
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على المجهز أن يقدم إلى كل فرد من افراد الطاقم في غرة ماي من كل سنة بدلتين للشغل وقميصين وحذاء وقبعة من المثال المتعارف
عادة بالمهنة. وتحمل مصاريف ذلك أنصافا بين المجهز والبحري ويخصم مناب هذا الاخير من أجره أقساطا في بحر أربعة أشهر على الأقل. على أنه لا يقع خرق الأحكام التي تكون فيها أكثر فائدة للبحريين والناتجة !عن أو الإتفاقيات أو العادات.
عادة بالمهنة. وتحمل مصاريف ذلك أنصافا بين المجهز والبحري ويخصم مناب هذا الاخير من أجره أقساطا في بحر أربعة أشهر على الأقل. على أنه لا يقع خرق الأحكام التي تكون فيها أكثر فائدة للبحريين والناتجة !عن أو الإتفاقيات أو العادات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون