الفصل 167
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
النزاعات الناشئة بين المجهزين والربابنة ترفع الى المحكمة المختصة في المادة التجاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون