الفصل 134
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لكاتب الدولة المكلف بالأسطول التجاري سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من نقابية للبحريين أو المجهزين التي يهمها الأمرسحب الموافقة التي وقع منحها لإتفاقية مشتركة بمقتضى قرار يؤخذ بعد التحصيل على رأي معلل من اللجنة الإستشارية للإتفاقيات المشتركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون