Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995) . للبحري الذي ينزل إلى البر عند إنتهاء الإستئجار ببلاد أجنبية الحق في ان يعاد إلى وطنه على نفقة السفينة وإلى ميناء النزول المنصوص عليه بعقد الاستئجار وبالإقامة او إن تعذر ذلك إلى ميناء في بلده أو بلد الإنتماء. يجب ان تشمل كل مصاريف إعادة البحري إلى الوطن كل المصاريف المتعلقة بالنقل وبالاقامة والطعام أثناء السفر، وكذلك مصاريف القيام بشؤونه إلى حين الوقتالمحدد لسفره
ولا تشمل مصاريف الإعادة إلى الوطن نفقات التزويد بالثياب. غير أنه يجب على الربان عند الضرورة أن يسبق للبحري مصاريف الثياب الضرورية، ويمكن خصم هذه المصاريف من مستحقات البحري إذا وقع إنزاله البر لسبب تأديبي إلى أو جرح او مرض أصابه في الظروف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 96 أعلاه. وتتحمل الدولة مصاريف الإعادة وطن بالنسبة للبحري الذي يقع إنزاله لتقديمه للمحاكم أو لقضاء عقوبة. أما مصاريف إعادة البحري النازل إلى البراثناء الرحلة بعد فسخ الإستئجار برضاء الطرفين فإنها موكولة لاتفاقهما تحت إشراف السلطة البحرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟