الفصل 162
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
الأطراف الذين ليس لهم مقر او محل اقامة او مؤسسة او وكالة بالمكان الموجودة به العرف و بالنسبة إلى المجهز اذا تعذر تسليم الإعلامات للربان على متن السفينة محمولون قانونيا على أنهم اختاروا مقرا لهم بمكتب السلطة البحرية ولو للإعلام بالحكم النهائي إلا إذا اختاروا ذلك المقر نفسه و الاعلامات تقع للطرفين بالطريقة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون