الفصل 146
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
البحري التلميذ أو المبتدئ لا يمكن أن يتجاوز عمله اكثر من ث مان ساعات في اليوم الواحد ويجب أن يتمتع بالراحة الأسبوعية سواءبالبحر او يالميناء في وقتها الإعتيادي أو بصفة استثنائية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ذلك الوقت بأربع وعشرين ساعة. ويجب إيواؤه بمبيت مستقل تمام الاستقلال عن مبيت بقية أفراد الطاقم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون