الفصل 40
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للطرفين القواعد الضابطة لشروط الإستئجار المبرم بالبلاد التونسية إلا عندما تنص هذه المجلة على إمكانية الإتفاق على مخالفتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون