الفصل 85
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
إحالة الأجور الواقعة عند التقييد يمكن للبحري أن يرجع فيهاأثناء الرحلة. وهذا الرجوع يقع إعلام الربان به كتابة فينص عليه بدفتر الطاقم ويعلم به المجهز بأسرع طريقة ويصبح الرجوع نافذ المفعول بمجرد إتصال المجهز بالإعلام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون