الفصل 156
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أخفقت السلطة البحرية في محاولة فإنها تحرر محضرا في ذلك تسلم نسخة منه إلى وتقوم هذه النسخة مقام الإذن له في القيام لدى العرف المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون