الفصل 168
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
تنطبق احكام الفصول 242 الى 257 من مجلة الشغل على المنظمات النقابية المهنية للمجهزين والبحرين ويحل كتاب الدولة المكلف بالاسطول التجاري مكان كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية لتطبيق احكام هذا العنوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون