Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كل إستئجار يحدد كامل أجر البحري أو بعضه بحصة في الأرباح او السفينة يجب ان یعین به المصاريف والتكاليف المراد طرحها من الدخل القائم للحصول على الدخل الصافي ولا يسمح بطرح أي مبلغ آخر لم يقع اشتراطه لهضم حقوق البحري. وإذا حصل بين الطرفين عند الحساب جاز للسلطة البحرية أن تطالب المجهز بأن يقدم لها تفاصيل المصاريف والتكاليف المشتركة وتفاصيل المداخيل والأرباح مصحوبة بما يثبتها وبأوراق المحاسبة الأصلية. والبحري المستخدم بحصة في الأرباح او في أجر السفينة يستحق علاوة على حصته تعويضا عن التأخير في الاقلاع او اطالة السفر أو اختصاره بفعل المجهز أو الربان إذا لحقه ضرر من ذلك. وإذا حصل التأخير أو الإطالة أو الاختصار بفعل الشاحن أو الغير ساهم البحري في التعويضات التي يحكم بها للسفينة على قدر حصته في الأرباح أو في أجر السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟