الفصل 47
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى الربان ضبط الشروط التي بمقتضاها يجوز للبحري أن ينزل إلى البر في غير أوقات عمله
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون