الفصل 104
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على البحري ان يحمل معه على متن السفينه مشروبات كحوليه بدون اذن الربان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون