الفصل 32
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
الإستئجار المبرم لمدة معينة ينقضي بانتهاء المدة التي من أجلها. وإذا انتهت هذه المدة أثناء السفر فإن الإستئجار لا ينقضي إلا بوصول السفينة لأول ميناء ترسو به وتجري فيه عملية تجارية على أنه يقع التمديد في الإستئجار إلى زمن الوصول لأحد مواني البلاد التونسية إذا كان من الواجب على السفينة أن تعود إلى البلاد التونسية في ظرف شهر من تاريخ إنقضاء الإستئجار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون