الفصل 66
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة استصفاء السفينة أو ضبطها يمكن للمجهز أو الربان أن عن فسخ الاستئجار البحري بداية من الوقت الذي تنقطع فيه السفينة عن المسيرإلا إذا حالت تلك الحوادث دون إرجاع البحري إلى ميناء إبحاره. وإذا بقي البحري على متن السفينة أثناء توقفها فإنه يستحق بعنوان غرامة ومهما كانت طريقة تأجيره خمسين بالمائة من الأجر طيلة وجوده على متن السفينة
وعلى أساس الاجور المدفوعة مشاهرة. لكن إذا ألزمه المجهزأو الربان بالعمل مدة وجوده على متن السفينة أثناء حبسها فإنه يستحق اجرا كاملا بقدر أيام عمله وعلى أساس الأجور المدفوعة
مشاهرة.
وعلى أساس الاجور المدفوعة مشاهرة. لكن إذا ألزمه المجهزأو الربان بالعمل مدة وجوده على متن السفينة أثناء حبسها فإنه يستحق اجرا كاملا بقدر أيام عمله وعلى أساس الأجور المدفوعة
مشاهرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون