الفصل 57
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر الشهر للعمل بأحكام هذه المجلة وخاصة لحساب الأجور ثلاثون يوما
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون