الفصل 99
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
للبحريين العاملين على متن السفن غير التي تتعاطى الملاحة الساحلية الحق في الطعام طيلة مدة ترسيمهم بدفتر الطاقم. ويجب ان يكون على متن هذه السفن طاهر أهل للقيام بهذا العمل ويتجاوز سنة ثمانية عشر عاما واذا كان عدد افراد الطاقم يتجاوز عشرين رجلا فلا يجوز فصل الطهي عن عمله لالحاقه باحد المصالح الاخرى بالسفينة وفيما يخص السفن التي تتعاطى الملاحة الساحلية فإن مسألة المأكل تبقى خاضعة للعادات المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون